responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 333

الأمر الثالث في مدى آثار حكم القاضي‌

و المراد هنا أنّه هل ينتقض حكم الحاكم بالفتوى أم لا؟ و في صورة عدم النقض، فهل يكون حكم الحاكم طريقاً إلى المحكوم به بقول مطلق بحيث يترتّب عليه جميع آثاره كالإفتاء، أو يكون طريقاً إلى المحكوم به في الفرد الذي وقعت الخصومة فيه بالنسبة إلى جميع آثاره، أو يكون طريقاً إليه بالنسبة إلى الجهة التي وقعت الخصومة لأجلها و يترتّب عليه الأثر الذي هو خصوص مورد الخصومة؟

و البحث هنا مشكل و عويص جداً؛ و قد وقع فيه الكثير من الخلط و عدم الدقّة في إحقاق الحقّ خلال تناوله من قبل الفقهاء رحمهم الله و بالتالي، فقد انتجت نتائج غير جيّدة. الأمر الذي لا بدّ من أن نسعى في حلّه بطريقه الصحيح، و نأتي على تفصيله من خلال مقولتي الشيخين العراقي و الرشتي رحمهما الله.

قال المحقّق العراقي رحمه الله: «ثمّ ليعلم أنّ عدم جواز نقض حكم الحاكم بالفتوى إنّما يختصّ بالنسبة إلى ما هو محطّ نفس الحكم و لوازمه الشرعيّة، و أمّا ملزومه فلا يشمله دليل حرمة النقض. مثلًا لو فرض محطّ الدعوى صحّة البيع في الملاقي لعرق الجنب عن الحرام، من جهة النزاع في نجاسته بملاقاته معه و عدمه، من جهة الشبهة الحكميّة، فحكم الحاكم بصحّة البيع موجب لحرمة ردّه بفتوى غيره بفساد البيع لفتواه بنجاسة عرق الجنب.

و لازمه الحكم بتملّك ثمنه لا جواز انتفاعه منه، حتّى في مورد الدعوى من أكله و شربه و الوضوء به؛ إذ مثل هذه الجهات ليست موارد حكمه، لأنّه ليس إلّا إنشاءً شخصيّاً في محطّ الدعوى، غير مستلزم لتحقّقه في لوازمه. غاية الأمر، دليل تصديقه إنّما يقتضي‌

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست