responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 332

حكمه بحسب رأيه الثاني؛ لأنّ اعتبار الحكم الأوّل، إنّما هو برأيه و نظره الاجتهادي، فلمّا تبدّل لا يبقى له اعتبار، و لا يجوز العمل به.

هذا إذا كان القاضي شخصاً واحداً له رأيان. و أمّا لو كان هناك قاضيان، و كان رأي أحدهما مخالفاً لرأي الآخر، فإذا حكم أحدهما بشي‌ء على طبق رأيه، لا يجوز للآخر نقض حكمه؛ لأنّ اعتبار الحكم إنّما هو برأي الحاكم المباشر في المسألة، لا رأي كلّ أحد.

نعم، لو كان الحاكم الآخر، مجرياً للحكم الذي هو مخالف لرأيه، فهل يجوز له الإجراء، و إذ المعتبر في الحكم هو رأي الحاكم لا غيره، أو لا يجوز لأنّه مخالف لرأيه فكيف يجري حكماً يعتقد ببطلانه و فساده؟ المسألة محلّ إشكال و تحتاج إلى مزيد تأمّل.

قال المحقّق النجفي رحمه الله: «و قد بان لك من جميع ما ذكرنا، أنّ الحكم ينقض و لو بالظنّ إذا تراضى الخصمان، على تجديد الدعوى، و قبول حكم الحاكم الثاني. و ينقض إذا خالف دليلًا علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه، أو دليلًا اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلّا غفلة و نحوها. و لا ينقض في غير ذلك؛ لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالرادّ عليه رادّ عليهم.»[1] و ممّا ذكرنا يظهر وجه ما نقلناه عن المحقّق الحلّي رحمه الله في أوّل البحث: «لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر، فإن كان الحكم موافقاً للحقّ، ألزم و إلّا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً.»

و الظاهر، أنّ وجهه كونه مجرياً لحكم الأوّل، فلو كان مخالفاً لرأيه لا يجوز له الإجراء، فيُبطله لا محالة.


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 97.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست