responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 324

إذا رجع عن رأيه الأوّل الذي قضى على طبقه على رأي آخر أو في شخصين كما إذا كان نظر الحاكم الثاني خلاف نظر الحاكم الأوّل.

قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «أن ينقض الحكم إذا علم بطلانه، سواء كان هو الحاكم أو غيره، و سواء أنفذه الجاهل به أم لا. و يحصل ذلك بمخالفة نصّ الكتاب أو المتواتر من السنّة أو الإجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذّ، أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلّة عند بعض الأصحاب بخلاف ما تعارض فيه الأخبار و إن كان بعضها أقوى بنوع من المرجّحات أو ما تعارض فيه عموم الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل، إذا تمسّك الأوّل بدليل مخرج عن الأصل فإنّه لا ينقض.»[1] فظاهر كلامه رحمه الله أنّه لا يرى فرقاً في لزوم النقض بين القصور و التقصير فاعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله فقال: «و هذا يتمّ في الأمثلة الثلاثة الأول، و هو نصّ الكتاب و المتواتر و الإجماع، أما خبر الواحد و إن كان صحيحاً، فهو من مواضع الخلاف، و دليله ظنّي، و قد أنكره جماعة من أصحابنا و غيرهم فمخالفته لا تنقض إذا كان قد ذهب إليه الأوّل لدليل اقتضاه.»[2] و قال أيضاً: «و كذا القول فيما لو حكم هو بحكم ثمّ تبيّن له خلافه، فإنّه ينقضه مع العلم بخطئه لكونه قد خالف فيه دليلًا قطعيّاً أو ظنّياً و قصّر في استفراغ الوسع في تحصيله، فاستند إلى ما ظنّه دليلًا. و لا ينقض ما تغيّر اجتهاده فيه مع احتمال كلّ منهما موافقة الصواب في نفس الأمر، كما لو كان قد حكم بالشفعة مع الكثرة، ثمّ ظهر له ضعف ذلك القول، فإنّ مثل هذا لا يسمّى خطأً.»[3] قال المحقّق اليزدي رحمه الله: «إذا استفرغ الحاكم وسعه في الاجتهاد، و لم يكن مقصّراً في الفحص عن الدليل، و كان هناك خبر معتبر بلا معارض أو دليل ظنّي آخر، و كان بحيث لو


[1]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 76.

[2]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 390.

[3]- نفس المصدر، ص 389.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست