responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 323

حيثما يجوز له النظر، أو بظهور المخالفة من غير نظر، فإنّه يجوز النقض حينئذٍ، حتّى تتجدّد المرافعة، لأنّ الحكم على حدّ غيره من الأمارات، فلا يكون حجّة إلّا مع الجهل بالواقع. و أمّا مع العلم به، فلا حكومة له و لغيره من الأمارات على الواقع أبداً؛ بل لا يعقل إلّا على التصويب الباطل. نعم حكم الحاكم حاكم على سائر الأمارات كائناً ما كان بمعنى وجوب متابعة الحكم على الوجه الذي أمرنا بمتابعته، لا تنزيل المحكوم به بمنزلة الواقع و تحكيمه على ما ينافيه من الأمارات القائمة في مورد الحكم؛ من تقليد أو اجتهاد كما يأتي. و منه يعلم أنّ التمسّك بإطلاق أدلّة حرمة الردّ هنا ليس في محلّه مع إمكان دعوى الإجماع عليه.»[1] و كلامه رحمه الله و إن كان في نقض الحاكم الثاني لحكم الحاكم الأوّل إلّا أنّ الملاك و الدليل واحد.

أقول: إنّ أصل الحكم- أي وجوب النقض و استئناف الحكم بما يوافق الواقع- ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال؛ لأنّ الحكم كما يجب أن يكون مطابقاً للواقع ابتداءً، يجب أن يكون كذلك بقاءً و استمراراً؛ و إلّا فيكون من مصاديق قوله عليه السلام: رجل قضى بالجور و هو يعلم أو و هو لا يعلم، و الحكم بغير ما أنزل اللَّه. و لذا يجب تدارك الضرر و الخسران الناشي من العمل بهذه الأحكام بنحو من الأنحاء كما قرّر في محلّه. نعم، في بعض التعابير و الاستدلالات الواقعة في كلماتهم رحمهم الله، مثل ما نقل عن المحقّق الرشتي رحمه الله مواقع للنظر كما لا يخفى و يأتي بحثه.

القسم الثالث: الغفلة عن وجود الدليل المعتبر عند الكلّ أو عند نفسه‌

و مرجع هذا القسم إلى اختلاف النظر في الفتوى إمّا في حالتين في شخص واحد كما


[1]- كتاب القضاء، صص 108 و 109.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست