responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 325

عثر حين الحكم عليه لحكم على طبقه، لكنّه لم يعثر عليه فحكم بخلافه، فالظاهر نفوذ حكمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع. و إن كان مخالفاً لذلك الخبر أو الدليل الظنّي، فلا يجوز له و لا لغيره نقضه؛ لأنّ ما أدّى إليه اجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجّة شرعيّة و حكمه حكم اللَّه تعالى.»[1] قال المحقّق النراقي رحمه الله: «و أمّا بدون التقصير بحسب اجتهاده فلا ينقض حكمه، لا من نفسه و لا من غيره، و إن ظهر له بعد الاجتهاد دليل ظنّي يكون حجّة عنده حال الحكم، من غير وجود ما يصلح لمعارضته؛ لأنّ الأدلة الظنّيّة ليست كاشفة عن الأحكام الواقعيّة، و إنّما هي أمارات للأحكام الظاهريّة. فإذا لم يقصّر في استفراغ وسعه و بذل جهده، بقدر ما أدّى اجتهاده إلى كفايته من السعي، يكون الحكم حكم اللَّه في حقّه و حقّ من يحكم له و عليه، فلا وجه للنقض.»[2] و قال المحقّق الآشتياني رحمه الله: «لو علم بمخالفة حكمه للدليل المعتبر عند الكلّ أو المعظم، فلا يخلو إمّا أن يكشف ذلك عن تقصيره في الاجتهاد أو قصوره، أو لا يكشف عن ذلك؛ فإن كشف عن ذلك، ... فالحكم هو الحكم (أي جواز النقض بل وجوبه) و إلّا ففيه إشكال من حيث عموم الأدلّة الدالّة على حرمة النقض و شمولها بالنسبة إلى المقام، و من حيث العلم بكون التكليف الظاهري لكلّ أحد، هو مؤدّى الدليل الفلاني حتّى لهذا الحاكم، فيرجع الى العلم بمخالفة حكمه للتكليف الظاهري، حتّى في حقّ الحاكم، فلا أثر في حكمه كما لو خالف الدليل العلميّ.»[3] و قال المحقّق الرشتي رحمه الله: «لو علم مخالفة الحكم لدليل معتبر عند الكلّ، كالخبر الصحيح المعمول به الثابت في الكتب المعتبرة مع عدم المعارض؛ فإنّ نقض الحكم حينئذٍ


[1]- العروة الوثقى، ج 3، ص 28.

[2]- مستند الشيعة، ج 17، ص 81.

[3]- كتاب القضاء، ص 56.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست