القسم الثاني: مخالفة الحكم لدليل قطعي أو لضرورة الفقه أو الواقع
كما إذا حكم بعدم الحرمة الأبديّة فيمن تزوّج مع امرأة في عدّتها عالماً بأنّها في العدّة.
قال العلّامة رحمه الله: «و بالجملة؛ إذا خالف دليلًا قطعيّاً، وجب عليه و على غير ذلك الحاكم نقضه، و لا يسوغ إمضاؤه؛ سواء خفي على الحاكم به أو لا، و سواء أنفذه الجاهل به أم لا.»[1] و قال المحقّق العامليّ رحمه الله: «إنّهم اتّفقوا على الحكم بالنقض إذا بان البطلان و اتّضح الفساد.»[2] قال النراقي رحمه الله: «و إن ظهر خطؤه في دليل قطعي غير متحمّل لقبول المخالفة من المجتهدين، لم يجز إمضاؤه، بل وجب عليه و على غير ذلك الحاكم نقضه، سواء خفي الدليل على الحاكم الأوّل أو لا، و سواء أنفذه الحاكم الأوّل أو لا، ... للإجماع، كما صرّح به بعض الأجلّة في شرحه على القواعد أيضاً[3]؛ و للقطع بأنّه خلاف حكم اللَّه، فإمضاؤه إدخال في الدين ما ليس منه، و حكم بغير ما أنزل اللَّه، فيدخل في نصوص من حكم به، أو لم يحكم بما أنزل اللَّه.»[4] و قال المحقّق النجفي رحمه الله: «و ينقض إذا خالف دليلًا علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلًا اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلّا غفلة و نحوها.»[5] و أمّا المحقّق الرشتي رحمه الله فقد قال: «لو علم الحاكم أو غيره، مخالفة حكم الحاكم الأوّل للحكم الإلهي الواقعي، علماً قطعيّاً، سواء كان ذلك بنظر الحاكم الثاني في الحكم الأوّل
[1]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 433؛ و بنحو ذلك قال ولده في إيضاح الفوائد، ج 4، ص 319.