responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 321

سهواً أو جهلًا، فيجب عليه إبطاله، و استئناف الحكم على طبق الموازين الشرعيّة، لانصراف أدلّة الاعتبار عنها.

قال السيد الحكيم رحمه الله: «إذا كان الحكم ناشئاً عن تقصير في الاجتهاد، عمداً أو سهواً، بحيث كان جارياً على خلاف الموازين اللازمة في الاجتهاد؛ فلا يجوز العمل به، لانصراف دليل حجّيّته عن مثل ذلك.»[1] و قال المقداد السيوري رحمه الله: «و أمّا لو حكم من دون أن يراعي الموازين الشرعيّة، قصوراً أو تقصيراً، كما إذا استند في حكمه إلى شهادة النساء، في غير ما لا تصحّ فيه شهادتهنّ، أو استند إلى بيّنة المنكر دون المدّعي ... فلا مانع من الترافع بعده، إلّا أنّ هذا ليس بنقض للحكم حقيقة، لأنّ الخصومة لم تنفصل واقعاً، حتّى يجوز أو لا يجوز، فإنّ الحكم غير الصادر عن الموازين المقرّرة كالعدم، فلا حكم ينتقض.»[2] و لا فرق فيما ذكرنا، بين أن يكون مفاد الحكم، مطابقاً للواقع أم مخالفاً؛ لأنّه لا بدّ من أن يكون الحكم و القضاء مستنداً إمّا إلى علم القاضي، أو إلى الحجّة الشرعيّة؛ فإذا لم يكن الأمر كذلك، فحينئذٍ يكون الحكم فاسداً و باطلًا. و هذا هو مفاد قوله عليه السلام: «و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم»[3]، علماً بأنّ تعبيره عليه السلام هو أدقّ و أحسن و أخصر ممّا قاله المحقق الرشتي رحمه الله حيث نصّ على أنّه: «لا فرق في هذا القسم، بين أن يكون الحكم موافقاً للواقع أو مخالفاً؛ لأنّ سبب جواز النقض هنا فساد الاجتهاد لا مخالفة الواقع. و السرّ في ذلك أنّ الاجتهاد في مقام الحكم موضوعي، لا طريق صرف إلى الواقع، فلا يجدي مصادفته للواقع مع اختلال شرائط صحّته و لذا لا ينفذ حكم المقلّد، و لو مع مطابقته للواقع.»[4]


[1]- مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 91.

[2]- التنقيح الرائع، ج 1، ص 390.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6، ج 27، ص 22.

[4]- كتاب القضاء، ص 110.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست