responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 320

حيث قال: «و ينقض إذا خالف دليلًا علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلًا اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلّا غفلة و نحوها و لا ينقض في غير ذلك.»[1] و أمّا العامّة فنقل أنظارهم ابن قدامة حيث قال: «و جملة ذلك أنّ الحاكم إذا رفعت إليه قضيّة قد قضى بها حاكم سواه فبان له خطؤه أو بان له خطأ نفسه نظرت فإن كان الخطأ لمخالفة نصّ كتاب أو سنّة أو إجماع نقض حكمه، و بهذا قال الشافعي، و زاد: إذا خالف نصّاً جليّاً، نقضه. و عن مالك و أبي حنيفة أنّهما قالا: لا ينقض الحكم إلّا إذا خالف الإجماع، ثمّ ناقضا ذلك؛ فقال مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، و قال أبو حنيفة: إذا حكم ببيع متروك التسمية أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه. و قال محمّد بن الحسن: إذا حكم بالشاهد و اليمين نقض حكمه. و هذه مسائل خلاف موافقة للسنّة و احتجّوا على أنّه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع بأنّه يسوغ فيه الخلاف، فلم ينقض حكمه فيه كما لا نصّ فيه. و حكي عن أبي ثور و داود أنّه ينقض جميع ما بان له خطؤه ... و أمّا إذا تغيّر اجتهاده من غير أن يخالف نصّاً و لا إجماعاً أو خالف اجتهاده من قبله لم ينقضه لمخالفته، لأنّ الصحابة أجمعوا على ذلك.»[2] أقول: لا بدّ من التفصيل في‌

أقسام تبيّن الخطأ:

القسم الأول: الإخلال في رعاية الموازين الشرعيّة و قانون المحاكمات‌

إذا تبيّن للحاكم؛ أنّ حكمه قد صدر على خلاف الموازين الشرعيّة قصوراً أو تقصيراً، كما إذا قضى بحلف المدّعي، أو ببيّنة المنكر دون المدّعي، أو شهادة النساء فيما يعتبر فيه شهادة الرجال، أو بشهادة شاهدين فيما يلزم أكثر منهما أو غير ذلك؛ سواء كان ذلك منه‌


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 97.

[2]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، صص 403-/ 405.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست