responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 319

فصّل. أمّا الذين أطلقوا القول بالنقض فمنهم: الشيخ‌[1] و أبو الصلاح‌[2] و ابن البرّاج‌[3] و ابن حمزة[4] و العلّامة[5] و الفيض‌[6] و المصنّف نفسه و هو ظاهر المحقّق اليزدي رحمهم الله‌[7].

قال الشيخ رحمه الله: «إذا قضى الحاكم بحكم ثمّ بان له أنّه أخطأ ... وجب عليه أن ينقض حكمه عندنا و يستأنف الحكم بما علمه حقّاً.»[8] و أمّا المفصّلون فمنهم من فصّل بين ما إذا كان حكمه مخالفاً لدليل قطعي فيجب عليه نقضه، و بين ما خالف به دليلًا ظنّياً فلا ينقض، إلّا أن يقع الحكم خطأً أو لم يستوف شرائط الاجتهاد و هذا محصّل قول العلّامة[9] و فخر المحقّقين رحمهما الله‌[10].

و منه التفصيل بين ظهور بطلان الحكم فينقض و بين تغيّر الاجتهاد الذي كان الحاكم به غير مقصّر في النظر إذا رجّح عنده المصير إليه فإنّه لا ينقض، كما قال به الشهيد الثاني‌

[11] و المحقّق النراقي‌[12] و الشيخ الأنصاري‌[13] و هو المستنبط من عبارة المحقّق النجفي رحمهم الله‌


[1]- المبسوط، ج 8، ص 101- كتاب الخلاف، ج 6، ص 214.

[2]- الكافي في الفقه، ص 448.

[3]- المهذّب، ج 2، ص 599.

[4]- الوسيلة، ص 210.

[5]- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 141.

[6]- مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 250.

[7]- العروة الوثقى، ج 3، ص 28.

[8]- المبسوط، المصدر السابق.

[9]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 433- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 54.

[10]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 319.

[11]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 391.

[12]- مستند الشيعة، ج 17، صص 80 و 81.

[13]- القضاء و الشهادات، صص 142- 150.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست