responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 312

المدّعى عليه في معرض الاختفاء أو الفرار أو إمحاء آثار و دلائل الجرم أو غيرها، ففي مثل هذه الحالة نجد أنّ العقل يحكم بوجوب إيقاف الشخص على ذمّة التحقيق. و لكن لا بدّ أن يسلك الحاكم الطريق الذي يستلزم أقلّ الضرر على المدّعى عليه أيضاً؛ لأنّ المسألة من باب تزاحم الحقوق و تقديم الأهمّ على المهمّ، فلا بدّ أوّلًا من الحكم بأخذ الكفيل أو أخذ الوثيقة و في صورة عدم الإمكان، الحكم بحبسه؛ و لا يبعد في هذه الصورة أن نقول: إنّه يلزم على المدّعي إن ثبت بطلان دعواه أو عدم كفاية أدلّته على إثبات دعواه، جبران الخسارة الواردة في صورة طلب المدّعى عليه، و لا يخفى أنّه يلزم أن يكون زمان الحبس قليلًا يقدّر بحسب نوع الاتّهام و الظروف الزمانيّة و المكانيّة كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه و آله ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ النبي صلى الله عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام فإن جاء أولياء المقتول بثبت، و إلّا خلّى سبيله»[1].

و لا يبعد عدم خصوصيّة للدم و ستّة أيّام، بل الملاك كون الموضوع ذا أهمّيّة كالدم، و زمان الحبس قليلًا كستّة أيّام، و كلّ هذا موكول إلى نظر الحاكم. و لتفصيل البحث راجع إلى بحوثنا في القصاص‌[2].

ثمّ لتنظيم النظم الاجتماعيّة و القضائيّة يلزم على المجالس المقنّنة أن يعيّنوا موارد جواز إصدار قرار الحبس و الموارد المهمّة التي يحقّ للقاضي أن يصدّر فيها الحكم بحبس المدّعى عليه لتكميل الأدلّة أو غيره؛ لئلّا تسود الفوضى و يتشتّت الأمر في الحبس و مدّته و موارده.


[1]- وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب دعوى القتل، ح 1، ج 29، ص 160.

[2]- فقه القصاص، صص 294-/ 296.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست