[المسألة الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه]
قال المحقّق رحمه الله:
«الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر: فإن كان الحكم موافقاً للحقّ، لزم و إلّا أبطله؛ سواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً.
و كذا كلّ حكم قضى به الأوّل و بان للثاني فيه الخطأ، فإنّه ينقضه.
و كذا، لو حكم هو، ثمّ تبيّن الخطأ، فإنّه يبطل الأوّل و يستأنف الحكم بما علمه حقّاً.»[1]