responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 298

نحلها أبوها صلى الله عليه و آله.

ثمّ يظهر لمن تتبّع أقوال القدماء و المتأخّرين أنّه لا مخالف في جواز قضاء الحاكم بعلمه في حقوق الناس إلّا ما حكي عن ابن الجنيد رحمه الله، بخلاف حدود اللَّه تعالى، إذ فيها خلاف و إن رجّح كثير منهم الجواز أيضاً.

هذا كلّه في نقل الإجماع، و من المحتمل قويّاً كون الإجماع مستنداً إلى الأدلّة اللفظيّة الكثيرة التي بأيدينا فيحتمل أن يكون الإجماع مدركيّاً و مع ذلك يكون مؤيّداً لا دليلًا.

الرابع: اعتبارات عقليّة

من عدم الفرق بين علم المعصوم و علم غيره‌[1]، و من كون العلم أقوى من الظنّ الحاصل من البيّنة أو اليمين‌[2] و لا يخفى ما فيهما من التأمّل.

ب- أدلّة عدم الجواز

الأوّل: الروايات الدالّة على انحصار حكم القاضي بالبيّنة و الإقرار و اليمين و لم يذكر العلم فيها

. 1- صحيحة جميل و هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول صلى الله عليه و آله: البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه.»[3] و لكن ليس فيه دلالة على الحصر و أنّه لا يجوز العمل بالعلم.

2- صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول صلى الله عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض؛ فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.»[4]


[1]- الانتصار، صص 493 و 494.

[2]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 244- مختلف الشيعة، ج 8، ص 406.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، ح 1، ج 27، ص 233.

[4]- نفس المصدر، الباب 2، ح 1، ص 232؛ و مثلها، ح 3، ص 233.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست