الرجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين اللَّه في خلقه ...»[1] و لا يستشكل عليها بأنّ مورد الرواية الإمام المعصوم عليه السلام، لما ذكرناه آنفاً و لأنّ العلماء و منهم القضاة أمناء اللَّه تعالى و أمناء الرسل، كما في رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «العلماء أمناء»[2] و في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول اللَّه! و ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتّباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم.»[3] و أيضاً كلّ حاكم عادل فهو إمام المسلمين؛ لأنّ الإمام العدل أعمّ من المعصوم، كما قال الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله.[4] 9- ما يدلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أيضاً أدلّة وجوب إعانة الضعيف و إغاثة الملهوف و دفع الظلم عن المظلوم.
الثالث: الإجماع
، و قد صرّح به السيّد المرتضى[5]، و الشيخ الطوسي[6]، و ابن زهرة[7] و يظهر من ابن إدريس رحمهم الله[8] أيضاً.
و يؤيّد ذلك إنكار الإماميّة توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة عليها السلام بفدك، لمّا ادّعت أنّه
[1]- نفس المصدر، الباب 32 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 3، ج 28، صص 57 و 58.
[4]- وسائل الشيعة، الباب 3 من كتاب الاعتكاف، ح 2، ج 10، ص 539؛ و توجد أحاديث كثيرة فيها لفظ الإمام و المراد منه أعمّ من المعصوم. راجع: وسائل الشيعة، الباب 9 من أبواب الدين، ج 18، صص 335-/ 337 و أيضاً الباب 26 من أبواب آداب السفر، ج 11، ص 398 و غيرها.