responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 283

قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و يظهر منها (الروايات) أنّ المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكّر و استيفائه و بذل الجهد و التوجّه بكلّه، فيتعدّى إلى كلّ ما هو كذلك مثل ما مرّ، مع عدم نصّ فيه»[1] و هو الصحيح.

د- تولّي البيع و الشراء و الحكومة بنفسه‌

و المراد من تولّي البيع و الشراء تولّي التجارة غالباً أو دائماً. و أمّا البيع و الشراء نادراً بحيث لا تصدق التجارة- فلا يكره.[2] و استدلّ لكراهيّتها بأمور:

1- ما روي عنه صلى الله عليه و آله: «ما عدل والٍ اتّجر في رعيّته أبداً.»[3] 2- أنّه قد يقع في المعاملة أمر تنفر عنه الطباع. و أنّه قد يلاحظه المعامل ظاهراً و لم يكن راضياً باطناً. و أنّه قد يميل قلبه إلى من يلاحظه و ينفر عن غيره و قد يخطر ببال من لاحظه أنّه يراعيه في الحكم و ينفر عنه غيره لعدم ملاحظته و نحو ذلك.[4] ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الكراهة بالبيع و الشراء بل سائر المعاملات كذلك مثل الإجارة و الاستيجار و الصلح و غيرها.[5] و سبيل القاضي في ما يحتاج إليه من بيع و شراء أن يوكّل من لا يعرف أنّه وكيله لئلّا يحابى وكيله أيضاً لأجله، فإذا عرف شخص بوكالته أبدله بآخر. فإن لم يجد من‌


[1]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 43.

[2]- مستند الشيعة، ج 17، صص 62 و 63.

[3]- الجامع الصغير للسيوطي، ج 2، ص 500، ح 7941.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، صص 44 و 45- راجع: مسالك الأفهام، ج 13، ص 381.

[5]- نفس المصدر و أيضاً جواهر الكلام، ج 40، ص 83.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست