responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 282

هذا في الحكم و القضاء فقط و أمّا إقامة الحدود و الأحكام فقد ورد النهي عنه في الروايات و الأقوال كما مرّ و قال جميع الفقهاء بكراهته و نقل عليه الإجماع من الفرقة.[1]

ج- القضاء في حالة تشغل النفس‌

و الروايات في ذلك كثيرة.

1- معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من ابتلى بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان.»[2] 2- مرفوعة البرقي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: «لا تشاور [لا تسارّ] أحداً في مجلسك و إن غضبت فقم و لا تقضينّ و أنت غضبان.»[3] 3- قوله عليه السلام له أيضاً: «... و لا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم.»[4] 4- المروي أنّ رجلًا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن سؤال فبادر فدخل منزله، ثمّ خرج فقال: «أين السائل؟» فقال الرجل: ها أنا يا أمير المؤمنين، قال: «ما مسألتك؟» قال: كيت و كيت، فأجابه عن سؤاله، فقيل: يا أمير المؤمنين! كنّا عهدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فيها كالسكّة المحمّاة جواباً، فما بالك أبطأت اليوم عن جواب هذا الرجل حتّى دخلت الحجرة؟ فقال: «كنت حاقناً و لا رأي لثلاثة: لا لحاقن و لا حاقب و لا حازق».[5]


[1]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 211.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 2 من أبواب آداب القاضي، ح 1، ج 27، ص 213.

[3]- نفس المصدر، ح 2.

[4]- نفس المصدر، الباب 1، ح 1، ص 212.

[5]- أمالي للشيخ الطوسي، ص 514، الرقم 1125/ 32؛ و في معاني الأخبار، ص 237 قال:« الحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحازق الذي به ضغطة الخفّ»؛ و نقل الحديث مع اختلاف يسير في بحار الأنوار، ج 2، صص 59 و 60؛ و ج 42، ص 187.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست