responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 28

قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «كأنّه تخيير للنبيّ صلى الله عليه و آله و لمن يقوم مقامه من الإمام و القاضي، إن تحاكم إليهم الكفّار، بين أن يحكموا بينهم بالعدل، الذي هو الحقّ في نفس الأمر و هو مقتضى الإسلام، و بين أن يعرضوا عنهم بأن يحيلوهم إلى حكّامهم يحكمون بينهم بمقتضى شرعهم إن كان في شرعهم فيه حكم كما ذكر أصحابنا.»[1] أقول: ظاهر الآيات جواز إرجاع الكفّار إلى قضاتهم إذا كانوا من أهل الكتاب، حتّى يحكموا بينهم بما أنزل اللَّه بشرط أن لا يكون أحد المتخاصمين مسلماً و الآخر كافراً، و إذا لم يحكموا بما أنزل اللَّه فلا تنفذ أحكامهم و على هذا مدار النظر في النصب أيضاً.

و الظاهر من سياق الآيات نزولها دفعة واحدة فالنسخ بعيد. و التخيير غير منسوخ في شرعنا كما جاء في الأخبار، منها:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن سويد بن سعيد القلّا، عن أيّوب، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم.»[2] السند مجهول بسويد بن سعيد و لكن قال المجلسيّان: الحديث صحيح؛ لأنّ سويد بن سعيد هو سويد بن مسلم‌[3]، و لا يبعد اتّحادهما. و أيّوب هو ابن حرّ و هو ثقة.

2- و بإسناده عن ابن قولويه، عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان، كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور فأبى الّذي قضي عليه أن يقبل و سأل أن يردّ إلى حكم‌


[1]- زبدة البيان في أحكام القرآن، ص 684- و راجع أيضاً: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج 4، ص 238.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 27 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، صص 296 و 297.

[3]- ملاذ الأخيار، ج 10، ص 207- روضة المتّقين، ج 6، ص 12.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست