responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 27

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» و «وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ...» و «وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ...»[1].

قال الطبرسي رحمه الله ذيل الآية الأولى: «أراد به اليهود الذين تحاكموا إلى النبيّ صلى الله عليه و آله في حدّ الزنا، عن ابن عبّاس و الحسن و مجاهد. و قيل أراد بني قريظة و بني النضير لمّا تحاكموا إليه فخيّره اللَّه تعالى بين أن يحكم بينهم و بين أن يعرض عنهم، عن ابن عبّاس في رواية أخرى و قتادة و ابن زيد. و الظاهر في روايات أصحابنا أنّ هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمّة و الحكّام و هو قول قتادة و عطاء و الشعبي و إبراهيم. و قيل إنّه منسوخ بقوله: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ»[2] عن الحسن و مجاهد و عكرمة. «وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ» أي عن الحكم بينهم، «فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً» أي لا يقدرون لك على ضرر في دين أو دنيا. فدع النظر بينهم إن شئت‌ «وَ إِنْ حَكَمْتَ» أي إن اخترت أن تحكم، «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» أي العدل، و قيل بما في القرآن و شريعة الإسلام.»[3] قال الفاضل المقداد رحمه الله: «... و قيل ليس بمنسوخ بل الأمر بالعكس، و التخيير باقٍ. و هو مذهب أصحابنا لكنّه ليس على إطلاقه، بل إذا كان الخصمان على ملّة واحدة. أمّا إذا كان أحدهما مسلماً فلا يجوز للحاكم ردّ الحكم فيه إلى أهل الذمّة قطعاً. و لو كانا متغايرين في الملّة كاليهوديّ و النصرانيّ يحتمل الردّ إلى الناسخ. و الأقوى تحتّم الحكم بينهم بمذهب الإسلام؛ لأنّ ردّهما إلى أحد الملّتين موجب لإثارة الفتنة.»[4]


[1]- المائدة( 5): 42 و 43 و 47.

[2]- المائدة( 5): 49.

[3]- مجمع البيان، ج 2، ص 196.

[4]- كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 378.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست