responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 274

الأصبغ بن نباتة، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ ما اخطأت القضاة في دم أو قطعٍ فهو على بيت مال المسلمين»[1] و الحديث ورد في مورد الدم و القطع و لكنّ الأصحاب لم يفرّقوا بينهما و بين غيرهما. و ثانياً: أنّ بيت المال وضع لمصالح المسلمين كما قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «إذا أخطأ القاضي في الحكم- و بسبب حكمه تلف مال أو نفس لا على وجه الحقّ بعد أن اجتهد و بذل جهده، و كانت المسألة اجتهاديّة- فلا شكّ في ضمان هذا المال و النفس، فإن أمكن الأخذ من المتلف، فالظاهر أخذه منه، و إلّا فيكون الضمان في بيت المال، لأنّه لمصالح المسلمين، و نصب القاضي لها. فلو ألزم من ماله، فيمكن أن لا يقبله أحد، فيلزم تعطيل أمور المسلمين، و هو ظاهر ... و لعلّه لا خلاف أيضاً.»[2] و ثالثاً: عدم الخلاف. قال المحقّق النجفي رحمه الله: «بلا خلاف أجده فيه نصّاً و فتوى».[3] أمّا نفس الحكم في صورة الخطأ فإنّه انتقض لا محالة. فإن كان كشفه قبل إجراء الحكم فلا إشكال؛ و إن كان بعده، فإن كان بسبب تقصير الحاكم أو جوره فإنّه ضامن.

و كذلك إن كان غيره هو السبب فيه، مثل شاهد الزور؛ فإنّ الضمان عليه بلا ترديد.

و المسألة دائرة مدار صدق التسبّب. و أمّا إن كان بلا تقصير و جور من أحد، فإن كان في قتل أو قطع فالضمان على بيت المال كما في النصّ و أمّا إن كان في مال و تلف و لا يصدق التسبّب في إتلافه إلى أحد بل إلى خطأ القاضي؛ فإنّه لا يضمن بلا خلاف لإحسانه بل على بيت المال؛ لأنّه معدّ لمصالح المسلمين أو تنقيحاً لمورد الخبر لعدم خصوصيّة في القطع أو الدم، و لأنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه. و الاستدلال بالصحيح المنقول بأنّ‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، ح 1، ج 27، ص 226؛ و روي ذلك أيضاً بسند معتبر عن أبي جعفر عليه السلام، راجع: الباب 7 من أبواب كتاب القصاص، ح 1، ج 29، ص 147.

[2]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 40.

[3]- جواهر الكلام، ج 40، ص 79.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست