«كلّ مفت ضامن»[1] لإثبات الضمان فيما نحن فيه؛ ضعيف، لأنّ الضمان يحتمل أن يكون في خصوص الإثم على تقدير التقصير أو ضمان العوض إذا كان سبباً لإتلافه.[2] و أمّا قوله: «و إذا تعدّى أحد الغريمين ...» فيشمل وكيليهما أيضاً. و كذلك في كلّ ما يوجب الإيذاء أو التعنّت أو الإخلال في مجلس القضاء أو تطويل القضاء بلا جهةٍ؛ فإنّه على القاضي في كلّ الموارد دفعها بما يقتضيه النهي عن المنكر و حفظ النظم مراعياً لمراتبه طبقاً للأدب و العرف و القانون.
[1]- وسائل الشيعة، الباب 7 من أبواب آداب القاضي، ح 2، ج 27، ص 220.