responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 260

في البلد، فإن لم يظهر له خصم أطلقه، و قيل: يحلفه مع ذلك.

ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام، و يعتمد معهم ما يجب من تضمين، أو إنفاذ أو إسقاط ولاية، إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضمّ مشاركٍ إن ظهر من الوصي عجز.

ثمّ ينظر في أمناء الحاكم، الحافظين لأموال الأيتام، الذين يليهم الحاكم، و لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن و يُسعد الضعيف بمشاركٍ، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.

ثمّ ينظر في الضوالّ و اللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، و ما تستوعب نفقته ثمنه، و يسلّم ما عرفه الملتقط حولًا إن كان شي‌ء من ذلك في يد أمناء الحاكم و يستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر و الأثمان، محفوظاً على أربابها، ليدفع إليهم عند الحضور، على الوجه المحرّر أوّلًا.

و يُحضر من أهل العلم من يشهد حكمه، فان أخطأ نبّهوه؛ لأنّ المصيب عندنا واحد و يفاوضهم فيما يُستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقرّرة. و لو أخطأ فأتلف، لم يضمن، و كان على بيت المال.

و إذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع، عرّفه خطأه بالرفق، فإن عاد زجره، فإن عاد أدّبه بحسب حاله، مقتصراً على ما يوجب لزوم النمط.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست