«النظر الثاني في الآداب و هي قسمان؛ مستحبّة و مكروهة.
فالمستحبّة:
أن يطلب من أهل ولايته، من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده.
و أن يسكن عند وصوله في وسط البلد، لترد الخصوم عليه وروداً متساوياً. و أن يُنادى بقدومه إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلّا بالنداء. و أن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه. و أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس و ودائعهم؛ لأنّ نظر الأوّل سقط بولايته.
و لو حكم في المسجد، صلّى عند دخوله تحيّة المسجد. ثمّ يجلس مستدبر القبلة، ليكون وجه الخصوم إليها، و قيل: يستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه و آله: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»، و الأوّل أظهر.
ثمّ يسأل عن أهل السجون، و يثبت أسماءهم، و ينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم، و يجعل لذلك وقتاً، فإذا اجتمعوا، أخرج اسم واحد واحد، و يسأله عن موجب حبسه، و عرض قوله على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده، و إلّا أشاع حاله، بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه. و كذا لو أحضر محبوساً فقال: لا خصم لي، فإنّه ينادي