و أن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً، و لا يكره لو اتّفق نادراً، و قيل: لا يكره مطلقاً، التفاتاً إلى ما عُرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة.
و أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كلّ وصفٍ يساوي الغضب في شغل النفس، كالجوع و العطش و الغمّ و الفرح و الوجع، و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس، و لو قضى و الحال هذه، نفذ إذا وقع حقّاً.
و أن يتولّى البيع و الشراء بنفسه، و كذا الحكومة.
و أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجّة. و كذا يكره اللين، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.
و يكره أن يُرتّب للشهادة قوماً دون غيرهم، و قيل: يحرم، لاستواء العدول في موجب القبول، و لأنّ في ذلك مشقّة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.»[1]