responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 261

و الآداب المكروهة:

أن يتّخذ حاجباً وقت القضاء.

و أن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً، و لا يكره لو اتّفق نادراً، و قيل: لا يكره مطلقاً، التفاتاً إلى ما عُرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة.

و أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كلّ وصفٍ يساوي الغضب في شغل النفس، كالجوع و العطش و الغمّ و الفرح و الوجع، و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس، و لو قضى و الحال هذه، نفذ إذا وقع حقّاً.

و أن يتولّى البيع و الشراء بنفسه، و كذا الحكومة.

و أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجّة. و كذا يكره اللين، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.

و يكره أن يُرتّب للشهادة قوماً دون غيرهم، و قيل: يحرم، لاستواء العدول في موجب القبول، و لأنّ في ذلك مشقّة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 72-/ 75.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست