responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 254

غيره، قال العلّامة رحمه الله: «لا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل، يجب أن يكون غيرهما.»[1] كذلك، إذا أقيمت الدعوى على من كان القاضي وليّه بالولاية الخاصّة و لزم أن يدافع عنه القاضي، أو أقيمت الدعوى من هذا الجانب، وجب الترافع عند غيره أيضاً؛ لأنّ ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة و خبر أبي خديجة[2] أنّ المتخاصمين يرجعان إلى غيرهما، فجعل عليه السلام الثالث الجامع للشرائط حاكماً و قاضياً عليهما و لا يجعله حاكماً عليه و على غيره. فتنصرف الأدلّة عن هذا المورد.

نعم، لو أقدم القاضي على حفظ مال الصغير أو الغائب في الأمور الحسبيّة جاز له النظر القضائي في الأمر و لا يجب عليه مراجعة الغير. ذلك، أنّ معنى الولاية على هذه الأموال، يشمل استدعاء الطرف الآخر و يشمل الحكم عليه أيضاً.

و كذلك جاز حكم القاضي فيما لم يختصّ النفع له و إن شمله في الأمور العامّة، كما جازت شهادة الفقير أو قضاؤه بأنّ في مال أحد الزكاة مثلًا. لأنّ القاضي لم يقض في حقّ نفسه بل يقضي للعموم، فتشمله أدلّة القضاء.

أمّا إذا لم تكن الدعوى في الأمور العامّة، و لم تكن أيضاً فيما إذا كان الحاكم أحد الخصمين و لكن يرجع النفع إليه خاصّة كما إذا كان النزاع بين وكيل القاضي و غيره في مورد الوكالة، أو يرجع النفع إلى القاضي و غيره، مثل ما إذا كان النزاع بين شريك القاضي و غيره في مورد الشركة أو إذا كان طرف المنازعة غيره بحسب عنوان المنازعة و لكن كان المال راجعاً إليه، كما إذا نذر شخص داره أو أوصى بماله و حصل منازع مع ذلك الشخص فترافعا إليه في تلك الدار، فأقول: أمّا في مورد الوكالة فلا يجوز قطعاً؛ لأنّ الوكيل في حكم‌


[1]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 422.

[2]- قال عليه السلام في المقبولة:« ينظران من كان منكم ...» و في خبر أبي خديجة:« اجعلوا بينكم رجلًا»؛ راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق و ص 139.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست