responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 253

الحكم عملًا بعموم أدلّة نصب الفقهاء و كونهم حجّة على الخلق شبه حجّيّة الإمام المعصوم عليه السلام مثل قوله عليه السلام: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[1] و ثالثاً: بأنّه يلزم من عدم نفوذ الحكم، تعطيل كثير من الأحكام.[2] أقول: عند ما يُقال: لا تعتنوا بشهادة الخصم على خصمه أو بشهادة الولد على أبيه، أو بشهادة العبد على مولاه؛ فليس ذلك تعبّداً محضاً، و ليس لنا أن نقول بأنّنا لا نعرف العلّة في ذلك، و أنّ الشرع نهانا هنا تعبّداً؛ بل، يعرف و يفهم أنّ ذلك إنّما كان بسبب الروابط و العلاقات الموجودة بين الطرفين، التي دفعت بجواز الاستثناء من الشهادة، كحكم الولد على والده فلذلك نرى عملًا أنّ الدعاوي المطروحة في المحاكم أقلّ القليل منها ما يكون من الولد على والده بخلاف العكس. و هذه الدعاوي مشوبة أيضاً بنوع خصومة من الولد على والده.

فإذا كان الأمر كذلك، كان نفس السبب موجوداً في الحكم و القضاء هنا، و بصورة أقوى. و هذا شي‌ء يفهم من الدليل، و يفهم أيضاً أنّ الدافع إلى سببيّته هو الأولويّة القطعيّة.

و لعلّ مدّعي هذا المطلب لا يدّعي أنّ مفهوم الشهادة جزء من مفهوم القضاء؛ حتّى يقال في جوابه: إنّهما مفهومان مستقلّان. نعم، لو كان لنا في المقام نصّ أو دليل قويّ على الجواز كالإطلاقات، لأخذناه و ضعّفنا هذا الاستنتاج. اللّهمّ إلّا أن يقال إنّ الإطلاقات هنا ليست كذلك فلا يصحّ أن ندّعي عدم انصرافها عن هذا المورد. لذا، نجد كلّ سامع يكون ذهنه مسبوقاً بحكم الشهادة يرى نفسه بحاجة إلى أن يسأل: هل لكم وجهة نظر في هذه الموارد أم لا؟ و لا يكتفي بالإطلاق.

أمّا إذا كان القاضي و الحاكم بنفسه مدّعياً أو مدّعى عليه، كان عليه أن يترافع عند


[1]- وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1، ج 27، ص 137.

[2]- راجع: مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 22- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 14- القضاء و الشهادات للشيخ الأعظم، ص 58- جواهر الكلام، ج 40، ص 71- العروة الوثقى، ج 3، ص 18، المسألة 16.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست