الموكّل و يكون القاضي أحد الخصمين حقيقة. و في غير الوكالة قالوا بنفوذ حكمه تمسّكاً بعموم نفوذ حكم الحاكم و عدم جواز الردّ عليه[1]. أمّا في نظرنا فإنّ الأدلّة تنصرف عن تلكم الموارد أو لا أقلّ من الشكّ في إطلاقها أو عمومها، فيشكّ في نفوذ حكمه فالمرجع هو أصالة عدم النفوذ.