قد أفتى بعض الفقهاء طبقاً لما ذهب إليه المصنّف مثل العلّامة رحمهما الله[1]، و الشهيد الأوّل رحمه الله اعتقده في قضاء التحكيم دون المنصوب و قال: «لا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته عليه كالخصم على خصمه في هذه الحكومة أو في غيرها و الولد على والده و العبد على سيّده في قضاء التحكيم.»[2] و المسألة في باب الشهادات مختلف فيها في بعض جوانبها فمثلًا؛ في عدم قبول شهادة الولد على والده قال الشهيد الثاني رحمه الله: «إنّ الأصحّ قبول [قبولها له و عليه] شهادة الولد على الوالد، فيقبل حكمه له و عليه كغيره.»[3] و أمّا المسألة في باب القضاء، فقد استدلّوا عليها بأنّ الحكم شهادة و زيادة. و قرّره المحقّق العاملي رحمه الله بأنّه: «كان مفهوم موافقة أو قياساً أولويّاً مع تنقيح المناط.»[4] و قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «لأنّ مناط عدم قبول الشهادة على هؤلاء موجود في الحكم عليهم على وجه آكد.»[5] و أجيب عنه أوّلًا؛ بأنّه في نفس الشهادة غير إجماعيّ و لا دليل عليه بل، الدليل على خلافه و ثانياً؛ بمنع الأولويّة على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط، فيجوز
[1] راجع: تحرير الأحكام، ج 2، ص 181، الفرع« يج»- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 138- قواعد الأحكام، ج 3، ص 422.