responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 252

[المسألة الحادية عشرة] موارد عدم نفوذ الحكم‌

قد أفتى بعض الفقهاء طبقاً لما ذهب إليه المصنّف مثل العلّامة رحمهما الله‌[1]، و الشهيد الأوّل رحمه الله اعتقده في قضاء التحكيم دون المنصوب و قال: «لا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته عليه كالخصم على خصمه في هذه الحكومة أو في غيرها و الولد على والده و العبد على سيّده في قضاء التحكيم.»[2] و المسألة في باب الشهادات مختلف فيها في بعض جوانبها فمثلًا؛ في عدم قبول شهادة الولد على والده قال الشهيد الثاني رحمه الله: «إنّ الأصحّ قبول [قبولها له و عليه‌] شهادة الولد على الوالد، فيقبل حكمه له و عليه كغيره.»[3] و أمّا المسألة في باب القضاء، فقد استدلّوا عليها بأنّ الحكم شهادة و زيادة. و قرّره المحقّق العاملي رحمه الله بأنّه: «كان مفهوم موافقة أو قياساً أولويّاً مع تنقيح المناط.»[4] و قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «لأنّ مناط عدم قبول الشهادة على هؤلاء موجود في الحكم عليهم على وجه آكد.»[5] و أجيب عنه أوّلًا؛ بأنّه في نفس الشهادة غير إجماعيّ و لا دليل عليه بل، الدليل على خلافه و ثانياً؛ بمنع الأولويّة على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط، فيجوز


[1] راجع: تحرير الأحكام، ج 2، ص 181، الفرع« يج»- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 138- قواعد الأحكام، ج 3، ص 422.

[2]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 69.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 364.

[4]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 14.

[5]- القضاء و الشهادات، ص 58.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست