قال المحقّق قدس سره:
«الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته، لا ينفذ حكمه؛ كالولد على الوالد، و العبد على مولاه و الخصم على خصمه. و يجوز حكم الأب على ولده و له، و الأخ على أخيه و له، كما تجوز شهادته.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 71.