responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 243

بالضرورة و بقدرها و هو ظاهر.»[1] 2- وقوع مثله في زمن علي عليه السلام فقد ولّى شريحاً القضاء مع ظهور مخالفته له في الأحكام المنافية للعدالة التي هي أحد الشرائط.[2] و رُدّ ذلك أوّلًا بأنّ علياً عليه السلام لم ينصبه اختياراً؛ لوجود القرائن المتعدّدة و قد مرّت مفصّلًا في بحث اشتراط الإيمان. و يؤيّده أنّ علياً عليه السلام خاطبه بقوله: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ»[3]. إلّا أن يقال: إنّ نصبه في الشرائط المذكورة هو من المصلحة المجوّزة لنصب فاقد الشرائط.

و ثانياً بأنّ الإمام عليه السلام كان ناظراً عليه و هو الحاكم الواقعي و لم يُجز لشريح أن يحكم إلّا بعد عرضه عليه. و تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لمّا ولّى أمير المؤمنين عليه السلام شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه.»[4] و خبر سلمة بن كهيل و فيه: «و إيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص أو حدّ من حدود اللَّه، أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك عليّ إن شاء اللَّه.»[5] و لم يقبل الشهيد الثاني رحمه الله هذا الجواب بقوله: «و هذا الجواب لا يخلو من نظر.

و المرويّ من حال شريح معه عليه السلام ما يخالف ذلك و في حديثه مع الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه.»[6]


[1]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 23.

[2]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 362.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 2، ج 27، ص 17.

[4]- نفس المصدر، ح 1.

[5]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 1، ج 27، ص 212.

[6]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 363.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست