responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 242

[المسألة العاشرة] تولية غير المستكمل للشرائط

من كان له حظّ و نصيب من علم القضاء و تعلّمه في جامعة الحقوق أو في الخارج منها و لكن لم يكن جامعاً للشرائط الشرعيّة للقضاوة من صفات القاضي و غيرها و كان قضاؤه على أساس المسائل الحقوقيّة المدوّنة في كتب الحقوق و كان تدوينها مطابقاً للأحكام الشرعيّة بحسب ما ادّعاه أهل الاطّلاع و لم يكن له علم و اجتهاد في معرفة ذلك و تمييزه و لكن يسعى بقدر وسعه أن يكون نظره و رأيه مطابقاً للشرع و العدل، هل يجوز له أن يشتغل بعمل القضاء مطلقاً؟ أو إذا لم يكن عدد المستكملين للشرائط بمقدار الاحتياج؟

أم لا يجوز مطلقاً؟

و كذا هل يجوز لمن تصدّى أمور الناس و كان أمر الحكومة بيده أن ينصبه للقضاء مطلقاً؟ أو إذا لم يكن عدد المستكملين بمقدار الكفاية؟ أم لا يجوز؟

في المسألة وجوه و أقوال:

القول الأوّل: الجواز

كما عليه المصنّف و استدلّ على ذلك بأمور:

1- وجود المصلحة الكلّية التي هي الأصل في تشريع الأحكام‌[1] و استشكل عليه المحقّق الأردبيلي رحمه الله بقوله: «و اقتضاء المصلحة له- بحيث يكون ضروريّاً و واجباً و تركه محذور لا يندفع إلّا به- ممنوع ... و إلّا مع فرض المصلحة بحيث لا يندفع المفسدة إلّا به، فالظاهر الجواز من غير نزاع كسائر الضروريّات و لكن لا يجوز التحاكم إليه و إنفاذ أمره إلّا


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 336.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست