من كان له حظّ و نصيب من علم القضاء و تعلّمه في جامعة الحقوق أو في الخارج منها و لكن لم يكن جامعاً للشرائط الشرعيّة للقضاوة من صفات القاضي و غيرها و كان قضاؤه على أساس المسائل الحقوقيّة المدوّنة في كتب الحقوق و كان تدوينها مطابقاً للأحكام الشرعيّة بحسب ما ادّعاه أهل الاطّلاع و لم يكن له علم و اجتهاد في معرفة ذلك و تمييزه و لكن يسعى بقدر وسعه أن يكون نظره و رأيه مطابقاً للشرع و العدل، هل يجوز له أن يشتغل بعمل القضاء مطلقاً؟ أو إذا لم يكن عدد المستكملين للشرائط بمقدار الاحتياج؟
أم لا يجوز مطلقاً؟
و كذا هل يجوز لمن تصدّى أمور الناس و كان أمر الحكومة بيده أن ينصبه للقضاء مطلقاً؟ أو إذا لم يكن عدد المستكملين بمقدار الكفاية؟ أم لا يجوز؟
في المسألة وجوه و أقوال:
القول الأوّل: الجواز
كما عليه المصنّف و استدلّ على ذلك بأمور:
1- وجود المصلحة الكلّية التي هي الأصل في تشريع الأحكام[1] و استشكل عليه المحقّق الأردبيلي رحمه الله بقوله: «و اقتضاء المصلحة له- بحيث يكون ضروريّاً و واجباً و تركه محذور لا يندفع إلّا به- ممنوع ... و إلّا مع فرض المصلحة بحيث لا يندفع المفسدة إلّا به، فالظاهر الجواز من غير نزاع كسائر الضروريّات و لكن لا يجوز التحاكم إليه و إنفاذ أمره إلّا