responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 228

[المسألة الثامنة] انعزال القاضي و عزله‌

في المسألة فروع:

الفرع الأوّل: الانعزال‌

و هو الذي سمّي بالعزل الاضطراري‌[1] و القهري‌[2]. و هو أن يفقد القاضي أحد الشروط المعتبرة فيه بأن يعرض عليه الجنون أو الفسق أو العمى أو الخرس أو عدم الاجتهاد أو الخبط لغلبة الغفلة و النسيان و نحو ذلك إن اعتبرناها فيه حسب الأدلّة. لأنّ ظاهر دليل شرطيّتها يقتضي وجودها فيه ابتداءً و استدامة. فلا وجه لاستصحاب بقاء ولاية القاضي؛ لأنّ الأصل لا يعارض الأدلّة. و لا يحتاج إلى الإشهاد و لا علم الإمام بذلك؛ لأنّ الشرط إذا انتفى، انتفى المشروط و لا دخل لعلم الإمام و إشهاده، بل و لا عزله بذلك؛ لأنّه غير قابل للعزل و النصب، فإذا حكم في حال فقدان الشرط لم ينفذ حكمه بداهة؛ لأنّه غير منصوب شرعاً.

و هل تعود ولاية القاضي إذا ارتفع المانع و زالت عنه العوارض، أم لا بدّ من نصب جديد؟

فيه أقوال:


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 356.

[2]- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج 1، ص 123.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست