responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 229

الأوّل؛ أنّها لا تعود

، و به قال العلّامة في القواعد[1] و الشهيد الثاني‌[2] و النجفي رحمهم الله‌[3].

و الدليل عليه الأصل، و المراد منه استصحاب حال فقدان الشرط.

الثاني؛ أنّها تعود

، قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في توجيهه: «إنّ المرتفع أثر الولاية و المنصب لا نفسهما، مع إمكان دعوى كون قضيّة النصب هو دوران النصب مع الشرائط و إنّ احتمال إرادة توليته ما دام، خلاف الظاهر، بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه فكأنّه قال: نصبتك في جميع أزمان استجماعك للشروط.» ثمّ ضعّفها و قال:

«و يضعّف الدعويان بخلوّهما عن البيّنة و الشكّ كاف في استصحاب العدم مع أنّ التزام بقاء أصل الولاية للمجنون و من صار عامياً بعد الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع، كيف؟! و لو جاز بقاء الولاية مع الجنون و عدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون و العامّي و الصبيّ.»[4]

الثالث؛ التفصيل طبقاً لدليل النصب‌

، فعلى هذا إذا علم أنّ مقصود الناصب اتّصافه بالأوصاف حال الحكم فلا ينعزل بزوال تلك الموانع فالقول ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله:

«فالمتّبع ما يظهر من دليل النصب، و لذا لا ينبغي الإشكال في حدوث ولاية المنصوب العامّ بعد زوال المانع؛ لأنّ دليل نصبه بمنزلة حكم كلّي لموضوع كلّي متّصف بصفات خاصّة يدور الحكم مع ذلك الموضوع، و ليس نفسه بإنشاء خاصّ لموضوع خاصّ.»[5]

الرابع؛ الفرق بين ما يزول سريعاً كالإغماء فتعود الولاية فيه قياساً على السهو


[1]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 20.

[2]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 357.

[3]- جواهر الكلام، ج 40، ص 61.

[4]- القضاء و الشهادات، ص 65.

[5]- نفس المصدر، صص 65 و 66.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست