«الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد، انعزل و إن لم يشهد الإمام بعزله، كالجنون أو الفسق. و لو حكم، لم ينفذ حكمه. و هل يجوز أن يعزل اقتراحاً؟ الوجه: لا؛ لأنّ ولايته استقرّت شرعاً، فلا تزول تشهّياً. أمّا لو رأى الإمام أو النائب عزله، لوجه من وجوه المصالح، أو لوجود من هو أتمّ منه نظراً، فإنّه جائز مراعاة للمصلحة.»[1]