responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 226

التاريخ؟ و أنّ العمومات الأوّليّة، هل تشمل هذا الفرض أم لا؟

فأقول: مع وجود «دار الندوة» في مكّة المكرّمة و امتلاكها سلطة الحكومة في المجتمع يوم ذاك، هو أمر لا ينبغي لأحدٍ أن يشكّك في أنّه كان واقعاً مل‌ء العين و البصر. و أنّ فيما حدث في قضيّة الحكمين، بعد وقعة صفّين، تلك التي أملت على أمير المؤمنين عليه السلام، أن يُعيّن أبا موسى الأشعريّ مبعوثاً من قبله للنظر في التحكيم، كما أنّ المهديّ العباسي فوّض القضاء لاثنين معاً و أشرك بينهما على قضاء البصرة فكانا يجتمعان في المجلس و ينظران جميعاً بين الناس‌[1].

فما وقع في التاريخ لهو الدليل الواضح على صحّة ما نذهب إليه من صحّة هذا الاعتبار و معقوليّته و وقوعه في القضاء الذي هو من الأمور الإضافيّة، بل و يضاف إلى ما مرّ أنّ في كلّ من رواية عمر بن حنظلة، و داود بن الحصين، و موسى بن أكيل قد فرض أنّ كلّاً من طرفي الدعوى، اختار شخصاً ينوب عنه و أنّ المجموع، عليهم أن ينظروا في الدعوى و يعملوا بما اتّفقوا عليه في مورد الاتّفاق. و أمّا في صورة عدم الاتّفاق فيُرجّح أحدهم على الآخر، بحسب الضوابط التي ذكرت في الروايات.

لذا فإنّ في مثل هذه الروايات، يجد الباحث خير شاهدٍ على أنّ القضاء الجمعي المشترك هو ممّا ليس فيه إشكال عقليّ و لا شرعيّ. و لو قيل: إنّ تلك الروايات إنّما هي معنيّة بقاضي التحكيم لا القاضي المنصوب، قلنا: لا فرق من هذه الجهة بين القاضيين.

فبناء على ما سبق، لا تتمّ أدلّة عدم الجواز، و خاصّة الثالث منها فإنّه لا يتمّ له مفادّه و لا مُدّعاه بل، و الدليل الواضح على عدم تماميّتها من جهة ثانية، هو أنّ المعروف المتداول بين مختلف المجتمعات البشريّة خصوصاً العالميّة منها أنّ القضاء الفرديّ إمّا معدوم، و إمّا نادر جدّاً.


[1]- نظام القضاء الإسلامي، ص 311.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست