responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 225

من مثل هذا الفرد و حكمه ذا حجّيّة و اعتبار و أثر خاصّ؛ و تارة يكون الاعتبار و الحجّيّة محوّلة من قبل من له الصلاحيّة من المراجع، إلى مجموعة من الأشخاص و آرائهم، كما هو الحال في جميع الموارد التي يكون فيها اتّخاذ القرارات من مهمّة جماعة لا شخص واحد بمفرده، و في هذا النوع من الاعتبار لا بدّ من أن يكون نتيجة اتّفاق جميع الآراء أو أكثريّتها و أمّا كلّ فرد بمفرده فليس له اعتبار بتمامه بل له مدخلّية في تحقّق هذا الاعتبار. نعم، حين تلاحظ النسبة العدديّة يوجد أنّ رأي الفرد الواحد يمثّل خُمس مجموع الآراء، إذا كان واحداً من خمسة، و له بهذا الاعتبار خُمس الاعتبار و لكن في الحقيقة، الاعتبار للمجموع أو بعددٍ معيّن بينهم يكون ذا أثر قانوناً.

و من مجموع ما مرّ يعلم أنّ التصوّر الصحيح لمجلس القضاء المشترك الجمعي، هو غير التصوّر الذي ذكره صاحب الجواهر رحمه الله؛ إذ لو كان المقصود أنّ كلّ واحد من أعضاء مجلس القضاء يعتبر شخصه جزءاً من القاضي كنصف القاضي أو ثلثه أو غير ذلك، فإنّ مثل هذا التصوّر ليس بصحيح و لا معقول. و إذا كان المقصود أنّ كلّ واحد منهم هو قاض مستقلّ و يكون له رأيه الخاصّ به حيال آراء الآخرين بحيث يكون لثلاثة قضاة ثلاثة آراء و لكنّ الاعتبار و الحجّيّة للمجموع بما هو مجموع، لا لكلّ واحد منهم، فهذا التصوّر كالبيّنة بعينها، فيكون صحيحاً و معقولًا. و نحن نعتقد أنّ تصوّر الولاية المشتركة ليس هو تصوّراً محضاً بل هي أفضل الولايات. و كذا الأمر بالنسبة إلى إنشاء الحكم، فإنّه ليس إلّا نظير الإدلاء بالرأي حيث إنّ على كلّ فرد أن يدلي برأيه فإذا بلغت الآراء حدّ النصاب القانوني عندها يكون لها الحجّيّة و الاعتبار.

و أمّا القول بأنّ الولاية على القضاء من الأمور الإضافيّة، و لا بدّ لها من طرف شخصي واحد، و إلّا كان من باب توارد العلّتين على معلول واحد، فهو قولٌ خال من الاعتبار العلمي و اشتباه نشأ من الخلط بين الموضوعات الواقعيّة، و الموضوعات الاعتباريّة.

ثمّ إنّ الأمر الذي يجب أن يُبحث عنه هو أنّ مثل هذا الأمر هل سبق له نظير في‌

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست