[الصورة] الأولى؛ أن يخصّص القضاة في البلد الواحد على نحو أنّ لكلّ منها جهة خاصة على انفراده
؛ مثل أن يخصّص القضاة زماناً أو مكاناً أو نوعاً أو موضوعاً. و التخصّص الزماني؛ هو أن يتخصّص القاضي بالنظر في وقت معيّن و الآخر في وقت آخر. و المكاني؛ هو أن يتخصّص القاضي بناحية أو مكان معيّن من البلد و الآخر بالآخر. و النوعي؛ هو جعل أحدهما قاضياً ببعض معيّن من القضايا كالأحوال الشخصيّة و التجاريّة او الجنائيّة و نحوها. و الموضوعي؛ هو جعل أحدهما للقضاء ببعض معيّن من القضايا، كالأموال إذا كان المدّعى به بالغاً إلى حدّ معيّن من المال و الآخر بأزيد منه مثلًا.
و هذه كلّها جائزة و قد صرّح به الماتن و غيره؛ نحو العلّامة في القواعد[1] و التحرير[2] و الشهيدين[3]، بل لا خلاف فيه كما في مفتاح الكرامة[4] و الجواهر[5].
الصورة الثانية؛ بأن عمّم ولايتهما مكاناً و زماناً و نوعاً و موضوعاً بنحو الاستقلال
و لا يشترط عليهما الاجتماع على الحكم، ففيها الوجهان؛ الأوّل: المنع و الدليل عليه أوّلًا؛ قياسه بالولاية العظمى و الإمامة الكبرى و ثانياً؛ بأنّه يوجب التنازع بين الخصمين في