قال المحقّق رحمه الله:
«السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكلّ منهما جهة على انفراده. و هل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل:
بالمنع؛ حسماً لمادّة اختلاف الغريمين في الاختيار. و الوجه الجواز؛ لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 70.