responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 209

البلد الذي عيّن فيه القاضي يقرب من بلد الإنسان الذي عيّنه. و يستدلّ أصحاب هذا المذهب بأنّ الخبر إذا استفاض بين الناس يعلمه القريب و البعيد، و يقف عليه القاصي و الداني، و لا سبيل إلى إنكاره، فيحصل به المقصود من العقد، مثل ما يحصل بشهادة الشهود، فتصحّ التولية بمجرّد استفاضة الخبر، لأنّه طريق لعلم أهل البلد بالتولية، و سبيل إلى وصول الخبر إليهم.

و نحن نرجّح اشتراط كتابة عقد التولية، و الإشهاد على تولية القاضي و لا سيّما بعد اتّساع رقعة الدولة الإسلاميّة و فساد الضمائر و خراب الذمم، فالشريعة الإسلاميّة قد سدّت باب المنازعات و الخلافات، و ترك الإشهاد سيجرّ على الأمّة الإسلاميّة وبالًا كبيراً و شرّاً مستطيراً، و لذلك يجب- في نظرنا- كتابة العقد.»[1] ثمّ إنّه يعلم من هذه الأقوال أنّ الطرق المتصوّرة لإثبات ولاية القاضي أربع: السماع، البيّنة، الكتابة و الاستفاضة.

أمّا السماع من الوالي مشافهة فلا إشكال في حجّيّته و ثبوت الولاية به و كذلك البيّنة بشرائطها و أمّا الكتابة فهي تثبت الولاية بها إذا أفادت العلم أو الاطمئنان العرفيّ العقلائيّ.

أمّا الاستفاضة فإثبات الولاية بها يحتاج إلى بيان أمرين:

الأوّل، في مفهومها و هي عبارة عن إخبار جماعة على أمر خاصّ دون التواتر عليه فهي قسيم الخبر المتواتر و الواحد.

قال الطريحي رحمه الله: «استفاض الحديث: شاع في الناس و انتشر، فهو مستفيض اسم فاعل، و منه «اثر مستفيض» أي مشهور» و قال: «و فاض الخبر: إذا شاع و كثر.»[2] الثاني، في مدى حجّيّتها فنقول: الاستفاضة قد تفيد العلم القطعي أو الظنّ الغالب‌


[1]- نظام القضاء الإسلامي، صص 278 و 279.

[2]- مجمع البحرين، ج 4، ص 224، مادة« فيض».

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست