responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 208

حصول مقتضى الشكّ أو معه فقد يشكّ فيه لكن في غير الولايات التي جرت السيرة بالاكتفاء بها مثل ذلك.»[1] قال الشيخ الأعظم رحمه الله بعد ذكر حجّيّة الاستفاضة العلميّة: «لم نجد لحجّيّة الاستفاضة الغير العلميّة دليلًا يطمأنّ به، و لذا اختار في المبسوط عدمها، و إن قال بها في الوقف و العتق و النكاح. نعم لو ثبت أنّ الولاية ممّا ينسدّ فيها غالباً باب العلم القطعيّ و الظنّ الخاصّ الحاصل من شهادة العدلين، أمكن اعتبار الاستفاضة فيها ... و هذا غير ثابت في مثل ولاية القاضي؛ لأنّ العلم فيها سهل الحصول من جهة الأمارات، و قيام العدلين عليها كذلك، بل هما أسهل من الاستفاضة، بل لو حصلت الاستفاضة لم تنفكّ عن العلم من جهة الأمارات و القرينة، فإنّ نفس دعوى الولاية من طرف الإمام يحصل منها ظنّ قويّ بالصدق، بل ربّما يحصل منها القطع، كما نشاهد في حكومة الحكّام العرفيّة من قبل سلاطينهم.»[2] قال الدكتور إسماعيل إبراهيم البدوي: «ذهب الفقهاء المالكيّة و الشافعيّة و الحنابلة إلى ضرورة كتابة عقد التولية و الإشهاد على التولية ... فلا تكفي استفاضة الخبر إن كان البلد الذي تولّى القاضي فيه يبعد عن بلد الإنسان الذي ولّاه. و يستدلّ أصحاب هذا المذهب بفعل النبيّ صلى الله عليه و آله و فعل خلفائه الراشدين من بعده، إذا كانوا لا يكتفون باستفاضة الخبر في التقليد، و إنّما كانوا يبعثون كتاباً مع القاضي الذي قلّدوه، ليقرأه على الناس، أو يرسلون جماعة من الناس ليشهدوا بتنصيب القاضي.

و ذهب الفقهاء الحنفيّة إلى عدم ضرورة الكتابة و الإشهاد على التولية، و إنّما تكفي استفاضة الخبر، سواء أ كان البلد الذي تولّى القاضي القضاء فيه يبعد عن بلد الإنسان الذي ولّاه أو يقرب من بلده و يأخذ بهذا الرأي الفقهاء المالكيّة و الشافعيّة و الحنابلة فيما إذا كان‌


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 55.

[2]- القضاء و الشهادات، صص 74 و 75.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست