المتاخم للعلم و هو الاطمئنان العرفي فهي حجّة شرعاً لأنّ العلم حجّة ذاتاً و الاطمئنان العرفي يعامل معه العرف معاملة العلم و اليقين، و السيرة المشتهرة تؤيّد ذلك. و أمّا إذا أفادت الظنّ الراجح غير الواصل إلى تلك المرتبة فليست بحجّة ذاتاً. لكن يستدلّ لإثبات حجّيّتها بامور:
[أدلة حجية الاستفاضة]
أ- خبر يونس عن بعض رجاله
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ، أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة [إذا لم يعرفهم من غير مسألة][1]؟ فقال:
خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم [بها بظاهر الحال][2]؛ الولايات، و التناكح و المواريث [المناكح و الأنساب][3] و الذبائح و الشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.»[4] و في الخصال أورده بسند آخر رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ فيها بظاهر الحكم؛ الولاية و المناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأموناً جازت شهادتهم و لا يسأل عن باطنهم.»[5] قال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله: «بناءً على أنّ المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر بين الناس من الحكم بمعنى نسبة المحمول إلى الموضوع في الامور المذكورة، إذ هو معنى الشياع و الاستفاضة المذكوران بل، هما ظاهر الحال أيضاً، كما أنّ المراد من الاكتفاء به في الشهادات أنّه تجوز الشهادة بما يحصل منه بمعنى، كما يقول: دار زيد وقف، و عمرو
[1]- هذه الجملة ليست في نسخ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 9.
[2]- هكذا في تهذيب الأحكام، ج 6، ص 288 و أورده في ص 283 مطابقاً للمتن.