responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 207

الحقوق، فيكون ثبوت الحكم بها بطريق أولى. و على تقدير الاكتفاء بالظنّ الغالب، تختصّ الاستفاضة بامور خاصّة، منها ولاية القاضي، لعسر إقامة البيّنة عليها غالباً، و استقرار الأمر على قبولها بذلك و نحوه من زمن النبيّ صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا، بل بما دون ذلك، كالكتاب مع أمن التزوير، لإفادته الظنّ الغالب.»[1] قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «الظاهر أنّ ثبوت الولاية بالشاهدين ممّا لا نزاع فيه، بل مجمع عليه لأكثر الأحكام، لأنّها حجّة شرعيّة، إلّا فيما شرط أكثر مثل الزنا، و كذا بالسماع عنه عليه السلام، و أمّا بالاستفاضة فالمشهور ذلك أيضاً، بل ما نجد فيه خلافاً. فإن فسّرت بأخبار جماعة تفيد العلم اليقيني، فلا نزاع فيه أيضاً، بل هو أقوى من الشاهدين، لأنّ العلم متّبع بالعقل و النقل و سيجي‌ء أنّ القاضي يعمل بعلمه. و إن فسّرت بما أفاد الظنّ الغالب المتاخم للعلم، بل هو العلم العاديّ العرفيّ الذي لا يضرّه الاحتمال البعيد، الذي هو مجرّد التجويز العقلي، فالظاهر أنّه كذلك. و لا ينبغي النزاع في ثبوتها بها أيضاً و لا في ثبوت غيرها من الأحكام، إلّا ما نصّ الشارع. و كذا بغيرها حتّى الكتابة و الحجّة مع الأمارات المفيدة لما قلناه، لأنّه العلم العادي، و لا يطلب الشارع أكثر من ذلك، فإنّ مداره على العرف، فتأمّل.

و أمّا مجرّد الظنّ الراجح الغير الواصل إلى تلك المرتبة، فما نعرف له دليلًا، إلّا قولهم على الإجمال، فإن كان إجماعاً، و إلّا ففيه تأمّل، فإنّ مجرّد قولهم ليس بحجّة.»[2] قال الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله: «تثبت ولاية القاضي بما يثبت به غيرها من سماع إنشائها و الإقرار به أو البيّنة على ذلك أو الاستفاضة التي تسمّى بالشياع الذي يحصل غالباً منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمونه، خصوصاً قبل حصول مقتضى الشكّ، بل لعلّ ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعاً أو حكماً، و حينئذٍ فلا ريب في الاكتفاء به قبل‌


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 351.

[2]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 32.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست