أجنبيّ أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك، سواء كان ذا كفاية أو لا.»[1] و قال ابن قدامة: «و يجوز للقاضي أخذ الرزق ... فأمّا الاستئجار عليه فلا يجوز. قال عمر: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراً. و هذا مذهب الشافعي و لا نعلم فيه خلافاً و ذلك لأنّه قربة يختصّ فاعله أن يكون في أهل القربة فأشبه الصلاة و لأنّه لا يعمله الإنسان عن غيره و إنّما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة و لأنّه عمل غير معلوم فإن لم يكن للقاضي رزق، فقال للخصمين: «لا أقضي بينكما حتّى تجعلا لي رزقاً عليه»، جاز و يحتمل أن لا يجوز.»[2] قال المحقّق اليزدي رحمه الله بعد نقل الأقوال في المسألة: «و الأقوى هو الجواز مطلقاً.»[3] قال المحقّق الخميني رحمه الله: «... و أمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه و لو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات.»[4] و قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال و الأظهر الجواز.»[5] هذا و أمّا الأدلّة التي أقاموها على المنع و الجواب عنها فهي العمدة في المسألة و قبل التعرّض لها نقول: إنّ مقتضى الأصل و إطلاقات و عمومات أدلّة العقود من الإجارة و الجعالة و الصلح، الصحّة و جواز أخذ الأجرة و الجعل من بيت المال أو من قبل المتحاكمين أو الثالث لأنّ القضاء عمل مشروع محترم و ليس أمراً عباديّاً متوقّفاً على