responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 190

و قال سلّار رحمه الله: «فأمّا المكروه فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحقّ و كسب الحجّام و الأجر على القضاء بين الناس.»[1] و قال العلّامة رحمه الله: «و الأقرب أن نقول: إن تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيّن الإمام عليه السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكّناً، لم يجز الأجر عليه، و إن لم يتعيّن أو كان محتاجاً، فالأقرب الكراهة. لنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني، و لأنّه فعل لا يجب عليه، فجاز أخذ الأجر عليه، أمّا مع التعيين؛ فلأنّه يؤدّي واجباً، فلا يجوز أخذ الأجر عليه كغيره من العبادات الواجبة.»[2] و قال المحقّق الثاني رحمه الله في شرح هذا الكلام من القواعد «و تحرم الأجرة على الأذان و على القضاء، و يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال»: «و أمّا القضاء فللنصّ و الإجماع، و لا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد، عادلًا كان أو جائراً سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح، و أطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ و المصنّف في المختلف قال: «إن تعيّن القضاء عليه، إمّا بتعيين الإمام عليه السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكّنا لم يجز الأجر عليه، و إن لم يتعيّن، أو كان محتاجاً فالأقرب الكراهة» هذا لفظه. فإن أراد بالأجرة المأخوذة ما يعمّ المتحاكمين فمشكل. لأنّه رشوة و كذا إن أراد عدم الأخذ من بيت المال مع التعيّن مطلقاً. و الأقوى المنع مطلقاً، إلّا من بيت المال خاصّة، فيتقيّد بالحاجة.»[3] و قال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله: «و التحقيق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقاً عينيّاً كان عليه أو كفائيّاً، أو مستحبّاً مع الحاجة و عدمها- من المتحاكمين أو أحدهما أو


[1]- المراسم العلويّة، ص 172.

[2]- مختلف الشيعة، ج 5، ص 48.

[3]- جامع المقاصد، ج 4، صص 36 و 37.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست