responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 192

القربة حتّى يقال بمنافاة الأجر و الجعل لقصدهما.

و قد استدلّ للمنع بوجوه:

1- قوله تعالى: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً»[1]* ببيان أنّ القضاء من مناصب السلطان الذي أمر اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه و آله بأن يقول ذلك و أوجب التأسّي به‌[2] و يرد عليه أنّ الآية ناظرة إلى خصوص الرسالة و تبليغ الوحي، و لا أقلّ من الاحتمال و الاحتمال يردّ الاستدلال.

2- صحيحة عمّار بن مروان: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «كلّ شي‌ء غلّ من الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة ...»[3] و فيه: يمكن أن يكون الضمير في «و منها» راجعاً إلى «ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة» فتكون الحرمة ناظرة إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة الظلمة لا مطلقاً. و القرينة عليه أنّ كلمة «منها» لا تتكرّر لكلّ واحد من الأنواع. أو يمكن أن يقال:

إنّ «القضاة» بملاحظة زمن صدور الرواية ناظرة إلى القضاة المنصوبين من قبل السلطان الجائر.

3- خبر الجعفريّات عن عليّ عليه السلام قال: «من السحت ثمن الميتة و ثمن اللقاح و مهر البغي ... و ثمن الخنزير و أجر القاضي ... و الرشوة في الحكم ... و أجر القاضي إلّا قاض يجري عليه من بيت المال ...»[4] 4- رواية ابن سنان المتقدّمة بتقريب أنّ الرزق من السلطان بإزاء القضاء بقرينة كلمة


[1]- الأنعام( 6): 90.

[2]- راجع: جواهر الكلام، ج 22، ص 122.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 12، ج 17، ص 95- الخصال، ص 329، ح 26.

[4]- مستدرك الوسائل، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 1، ج 13، صص 69 و 70.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست