و العوض و المدّة و الصيغة الخاصّة و الرزق منوط بنظر الحاكم.»[1] قال النراقي رحمه الله: «و معنى الارتزاق منه (بيت المال) هو أخذ الرزق منه لأجل كونه قاضياً لا لقضائه و عليه و بإزائه، و إعطاء الوالي أيضاً كذلك.»[2] قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و متى ما تولّى شيئاً من أمور السلطان من الإمارة و الجباية و القضاء و غير ذلك من أنواع الولايات، فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق و الجوائز و الصلات، فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل، كان ذلك حلالًا له طلقاً. و إن كان من جهة سلطان الجور، فقد رخّص له في قبول ذلك من جهتهم، لأنّ له حظّاً في بيت المال.»[3] و قال أيضاً: «و لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدّمناه. فأمّا من جهة سلطان الجور، فلا يجوز إلّا عند الضرورة أو الخوف على ما قدّمناه. و التنزّه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل.»[4] و قال أيضاً: «و أمّا من يحلّ له أخذ الرزق عليه و من لا يحلّ، فجملته أنّ القاضي لا يخلو من أحد أمرين إمّا أن يكون ممّن تعيّن عليه القضاء أو لم يتعيّن عليه، و هو القسم الأوّل و الأخير، فإن كان ممّن يجوز له القضاء و لم يتعيّن عليه لم يخل من أحد أمرين إمّا أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كانت له كفاية فالمستحبّ أن لا يأخذ فإن أخذ جاز و لم يحرم عليه، بل كان مباحاً و جواز إعطاء الرزق للقضاء إجماع و لأنّ بيت المال للمصالح، و هذا منها بل أكثرها حاجة إليه، لما فيه من قطع الخصومات، و استيفاء الحقوق، و نصرة المظلوم و منع الظالم.