responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 181

الأمر الأوّل: في ارتزاق القاضي‌

قال المحقّق رحمه الله:

«إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز لأنّه من المصالح.

و إن تعيّن للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنّه يؤدّي فرضاً.»[1]

المراد من الارتزاق هو الأخذ من بيت المال طبقاً لنظر الحاكم من دون أن يقدّر بقدر خاصّ بخلاف الأجرة فإنّه يقدّر فيها العمل و العوض و المدّة في ضمن عقد الإجارة و يفترق عن الجعل أيضاً لأنّ الجعل و إن أمكن أن يكون مجهولًا لكن يلزم أن يكون بنحو لا يؤدّي إلى التنازع مثل: من ردّ ابني، فله هذه الصبرة. و إذا كان مجهولًا محضاً كان للعامل أجرة المثل و أمّا الارتزاق فلا يقدّر أصلًا و لا يكون بنحو المعاوضة.

قال الشهيد الثاني رحمه الله في الفرق بين الأجرة و الرزق: «إنّ الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست