«إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز لأنّه من المصالح.
و إن تعيّن للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنّه يؤدّي فرضاً.»[1]
المراد من الارتزاق هو الأخذ من بيت المال طبقاً لنظر الحاكم من دون أن يقدّر بقدر خاصّ بخلاف الأجرة فإنّه يقدّر فيها العمل و العوض و المدّة في ضمن عقد الإجارة و يفترق عن الجعل أيضاً لأنّ الجعل و إن أمكن أن يكون مجهولًا لكن يلزم أن يكون بنحو لا يؤدّي إلى التنازع مثل: من ردّ ابني، فله هذه الصبرة. و إذا كان مجهولًا محضاً كان للعامل أجرة المثل و أمّا الارتزاق فلا يقدّر أصلًا و لا يكون بنحو المعاوضة.
قال الشهيد الثاني رحمه الله في الفرق بين الأجرة و الرزق: «إنّ الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل