responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 183

هذا إذا لم يتعيّن عليه القضاء فأمّا إن تعيّن عليه القضاء لم يخل من أحد أمرين إمّا أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق لأنّه يؤدّي فرضاً قد تعيّن عليه، و من أدّى فرضاً لم يحلّ له أخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه و إن لم يكن له كفاية حلّ ذلك لأنّ عليه فرض النفقة على عياله و فرضاً آخر و هو القضاء و إذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين لأنّ الرزق يقوم مقام الكسب، فكان الجمع بين الفرضين أولى من إسقاط أحدهما.»[1] و قال أيضاً: «إذا أراد الإمام أن يولّي قاضياً نظر، فإن وجد متطوّعاً ولّاه و لا يولّي من يطلب عليه رزقاً، روى عثمان بن أبي العاص قال: «أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حين أمّرني على الطائف أن لا اتّخذ مؤذّناً يأخذ على الأذان أجراً». فإن لم يجد متطوّعاً كان له أن يولّي القاضي و يرزقه من بيت المال. و روي أنّ عليّاً عليه السلام ولّى شريحاً و جعل له كلّ سنة خمسمائة درهم، و كان عمر قبله قد جعل له كلّ شهر مائة درهم. و روي أنّ الصحابة أجّروا لأبي بكر كلّ يوم درهمين. و روي كلّ يوم شاتين شاة بالغداة و شاة بالعشيّ، و ألف درهم في كلّ سنة، فلمّا ولي عمر قال: «لا يكفيني ذلك» فأضعفوه له، فجعلوا له في كلّ يوم أربع شياه و في كلّ سنة ألفي درهم. فعلى هذا يجوز للقاضي و القاسم و كاتب القاضي و صاحب الديوان و صاحب بيت المال و المؤذّنين أن يأخذوا رزقاً من بيت المال، و إن فعلوا ذلك احتساباً كان أفضل و أفضل من ترك ذلك المؤذّن.

و يجوز أن يأخذ الجعل من يكيل للناس و يزن لهم و يعلّمهم القرآن و النحو و ما يتأدّبون به من الشعر، و ما ليس فيه مكروه، و أمّا ما يجوز أن يستأجر عليه و ما لا يجوز فقد ذكرناه في غير موضع.

و جملته أنّ كلّ عمل جاز أن يفعله الغير عن الغير تبرّعاً جاز أن يفعله بعقد إجارة كالخياطة و البناء، و كلّ عمل لا يفعله الغير عن الغير و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير


[1]- المبسوط، ج 8، صص 84 و 85.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست