responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 172

المحال عادة لكثرة الدعاوي و قلّة الأفاضل و لو في كلّ بلدة.

و أمّا الإجماع فهو مفقود أوّلًا و منقول ثانياً و مدركيّ أو محتمل المدركيّة ثالثاً و أمّا أرجحيّة قول الأفضل على غيره فهو لا يدلّ على تعيّنه و أمّا الأصل فقد تدفعه الإطلاقات في الباب.

هذا، و الحاصل أنّ الأدلّة التي أقاموها القائلون باعتبار الأعلميّة في القاضي لا تكفي في إثبات المطلوب؛ أمّا المقبولة و غيرها فقد مضت. أمّا أقوائيّة الظنّ الحاصل من قول الأعلم فهي لا تعارض الإطلاقات مع أنّ حصوله في كلّ مسألة مشكل لا سيّما إذا كان حكم غير الأعلم مطابقاً لحكم الأعلم الذي مات. كما أنّ الأصل لا يقاوم ما مرّ من الدليل على عدم اعتباره. أمّا الإجماع فإنّه غير محقّق لا من المحقّق الثاني رحمه الله و لا شخص آخر و الإجماع المنقول عن السيّد المرتضى رحمه الله فمعقده مسألة الإمامة لا ما نحن فيه.

أمّا قول الذين فصّلوا بين الأحكام و الموضوعات و قالوا بلزوم الرجوع إلى الأعلم في الأوّل دون الثاني‌[1] ففيه: أنّه مقبول في فرض تعارض حكمهما كما إذا فرض حكمهما دفعة برجوع أحد المتخاصمين إلى واحد و الآخر إلى واحد آخر- كما في فرض المقبولة- فلا بدّ من ترجيح حكم الأفقه كما لا بدّ من الترجيح بسائر ما في المقبولة من المرجّحات و أمّا في فرض عدم التعارض فإنّ مقتضى الإطلاقات هو جواز الرجوع إلى غير الأعلم و لو في الأحكام.

تنبيه: المقصود من الأفضل في كلام المصنّف هو الأفضل في الفقه كما قال به المحقّق العاملي‌[2] و صاحب الجواهر[3] و النراقي رحمهم الله‌[4]. و لكنّ المتّجه أن يقال: إنّ‌


[1]- راجع: العروة الوثقى، ج 3، ص 9.

[2]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 4.

[3]- جواهر الكلام، ج 40، ص 46.

[4]- مستند الشيعة، ج 17، ص 50.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست