4- الأصل و مقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجوداً.[1]
ب- أدلّة عدم اعتبار الأعلميّة في القاضي و نقد أدلّة الاعتبار
1- إطلاق المقبولة و المشهورة و غيرهما مثل التوقيع الشريف الدالّ على الإذن للفقيه لتصدّي القضاء بل مشهورة أبي خديجة تدلّ على كفاية التجزّي إذ فيه: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا»[2] و أمّا ما قيل في دلالتهما على الأعلميّة فمدفوع، إذ المفروض في المقبولة أنّ أحد المترافعين اختار غير الأفقه و اكتفى بالرجوع إلى الفقيه دون الأعلم و لم ينهَ الإمام عليه السلام عنه و لو لم يجز مثل ذلك لكان عليه عليه السلام الردع عنه دون الاكتفاء ببيان ترجيح الأعلم عند الاختلاف بين الحكمين، فكان معنى الرواية هكذا:
يلزم الرجوع إلى الفقيه سواء كان أعلم أم لا و حكمه نافذ و إذا اختار كلّ واحداً فاتّفق الحكمين على حكم فحكمهما نافذ و أمّا إذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما سواء وجد أعلم منهما أم لا.
2- استقرار السيرة في زمن المعصومين عليهم السلام على الرجوع إلى الصحابة مع اختلافهم في الفضل و العلم بل الرسول صلى الله عليه و آله أرجع إلى بعض الصحابة مع وجود أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال في حقّه: إنّ أقضاهم علي عليه السلام، فتأمّل.
3- لزوم الحرج حيث إنّ تكليف الناس بمراجعة الأفضل، إنّما هو تكليف حرجيّ و هو منهيّ عنه، لأنّ معرفة الأفضل من الناس ليست من السهولة بمكان بل هي مشكلة في الغاية على الخواصّ أيضاً في بعض الأحيان. و أمّا الحاكم الذي بيده نصب القضاة فإنّه و إن أمكنه معرفة الأفضل في بعض الأحوال و لكن تعيينه للقضاء في كلّ صقع و ناحية من