responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 170

و رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر.»[1] و في خبر موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «... قال: ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين اللَّه عزّ و جلّ فيمضي حكمه.»[2] و عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر رحمه الله: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور و لا تُمَحِّكُه الخصوم و لا يتمادى في الزلّة و لا يحصَرُ من الفي‌ء إلى الحقّ إذا عرفه و لا تُشرِف نفسُه على طمع و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه و أوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج و أقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم و أصبرهم على تكشّف الأمور و أصرمهم عند اتّضاح الحكم ...»[3] 2- الإجماع المنقول عن الذريعة للسيد رحمه الله و حواشي الجهاد من شرائع الإسلام للمحقّق الثاني رحمه الله.[4] 3- إنّ الظنّ الحاصل نتيجة قول الأفضل و الأعلم يرجّح على النظر الناشي جرّاء قول المفضول بل هو أقوى‌[5]، بل ترجيح المفضول على الأفضل قبيح‌[6].


[1]- نفس المصدر، ح 843، ص 301.

[2]- نفس المصدر، ح 844.

[3]- نهج البلاغة، الكتاب 53، صص 434 و 435.

[4]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 4.

[5]- نفس المصدر؛ و مسالك الأفهام، ج 13، ص 343.

[6]- مستند الشيعة، ج 17، ص 47.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست