responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 168

[المسألة الثالثة] لزوم أعلميّة القاضي و عدمه‌

المسألة تارة في حال ظهور الإمام و أخرى في الغيبة و الثاني تارة مع وجود الحاكم العادل و أخرى مع وجود الجائر.

قال العلّامة رحمه الله في القواعد: «و لو كان أحدهم أفضل تعيّن الترافع إليه حال الغيبة و إن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط، أمّا حال ظهور الإمام عليه السلام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول لأنّ خطأه ينجبر بنظر الإمام و هكذا حكم التقليد في الفتاوي.»[1] و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و في غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط ... نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم فإن تساويا فالأورع و لو كان أحدهما أعلم و الآخر أورع رجّح الأعلم، لأنّ ما فيه من الورع يحجزه عن التهجّم على الحرام و يبقى علمه لا معارض له.»[2] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «لا إشكال في رجحان تقديم الأعلم. لكن هل يتعيّن ذلك أم يجوز تولية المفضول؟ فيه قولان مرتّبان على أنّ المقلِّد هل يجب عليه تقليد أعلم المجتهدين، أم يتخيّر في تقليد من شاء منهم؟ فيه قولان للأصوليين و الفقهاء: أحدهما؛ الجواز ... و الثاني و هو الأشهر بين الأصحاب؛ المنع ... و في كلّ واحد من الأدلّة من الجانبين نظر ...»[3] و قال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله بعد ذكر عدم الثمرة للمسألة في حال عدم الظهور:

«إنّما الكلام في نوّاب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم و تقليده مع العلم‌


[1]- قواعد الأحكام، ج 3، صص 419 و 420- و راجع: تحرير الأحكام، ج 2، ص 180، فرع« ر»؛ و ص 181، فرع« ين»- مجمع الفائدة و البرهان متناً و شرحاً، ج 12، صص 20 و 21.

[2]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 67.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 343.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست